السيد اليزدي
63
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
غير محله ، حال الشك في الأثناء . سؤال 111 [ علم اجمالى پس از سلام به نقصان يك يا دو ركعت ] رجل علم بعد السلام بنقصان صلاته ، و لم ينحرف عن القبلة ، و مع ذلك شاك في مقدار النقصان أنه ركعة ، أو ركعتان ، فما حكمه ؟ جواب : الظاهر صحة صلاته إذا كان في الرباعيات ، و حاله حال الشك في الاثناء ، لأن السلام وقع في غير محله . سؤال 112 [ شك بعد از سلام نماز ] رجل شك بعد السلام بين الثلاث و الأربع هل يجب عليه أن يعمل عمله ، أم لا ؟ جواب : صلاته صحيحة . و لا شيء عليه ، لأن الشك بعد السلام لا اعتبار به إذا كان أحد اطراف الشك ، التمامية . و كذا كل شك بعد السلام كذلك ، فلو شك في المغرب بين الثلاث و الأربع ، أو بين الثلاث و الخمس ، أو بين الاثنين و الثلاث ، يحكم بصحة صلاته . و كذا في صلاة الفجر إذا شك بين الركعة و الركعتين ، أو الركعتين و الثلاث ، أو الركعتين و الأربع ، و هكذا و كان بعد السلام الواجب . سؤال 113 [ يقين به ترك تشهّد و شك در انجام سجده ] هر گاه در حال قيام يقين كند كه تشهد را ترك كرده است و شك دارد كه علاوه سجده ثانيه را هم ترك كرده است يا نه ، چه كند ؟ جواب : بعيد نيست إجراء قاعده تجاوز محل نسبت به سجده و اين كه كفايت كند إتيان تشهد ، لكن احوط اين است كه سجده را نيز به جا آورد و نماز را هم اعاده كند ، يا به جا نياورد و اكتفا كند به تشهد و نماز را نيز اعاده كند . ( و اللَّه العالم ) سؤال 114 [ علم اجمالى به ترك سجده از ركعت قبلى يا تشهّد اين ركعت ] رجل علم إجمالا أنه ترك . إما سجدة من الركعة السابقة ، أو التشهد في هذه الركعة ، فما حكم صلاته ؟ جواب : إن كان قبل الدخول في القيام يأتي بالتشهد ، و يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة . و إن كان بعده يأتي بالتشهد . و يتم الصلاة ، و يقضي السجدة مع سجدتي السهو . و ذلك لأن قاعدة التجاوز حينئذ متعارضة . و المرجع الاستصحاب و مقتضاه ما ذكرناه ، لأن الأصل ، عدم الإتيان بالسجدة ، و لازمه وجوب القضاء و سجدتي السهو ، و عدم الإتيان بالتشهد ، و حكمه العود إليه و الإتيان به . و كذا الحال إذا علم أنه ترك سجدة من هذه الركعة ، أو الركعة السابقة : إذا كان محل التدارك